قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد وسام الصياحي، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التصرف في اعتمادات ميزانية التجهيز، بالإدارة الفرعية للتصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلف السيد وسام الصياحي، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التصرف في اعتمادات ميزانية التجهيز، بالإدارة الفرعية للتصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون