قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلّف السيد منجي ابراهيمي، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة.
كلّف السيد منجي ابراهيمي، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون