قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017.
كلف السيد إقبال المستوري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير برامج الشراكة العلمية الثنائية بإدارة البرامج والشراكة العلمية بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد إقبال المستوري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير برامج الشراكة العلمية الثنائية بإدارة البرامج والشراكة العلمية بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون