قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير تربصات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
جدد تكليف السيد الصادق بن جبر الله، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير التربصات بكلية العلوم ببنزرت ابتداء من 23 أوت 2016.
جدد تكليف السيد الصادق بن جبر الله، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير التربصات بكلية العلوم ببنزرت ابتداء من 23 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون