قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أطباء رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سمي الأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء رؤساء للصحة العمومية، ابتداء من 19 جانفي 2017 :
ـ جمعة الفرجاني،
ـ الشاذلي غانم،
ـ آمال اللوز حرم الحمامي،
ـ تيسير عليلة داود،
ـ سامي الحسني،
ـ عطاف زيتون حرم السلامي،
ـ إلياس الدريدي،
ـ درية قارشي،
ـ نعيمة غطاس،
ـ هالة كشير،
ـ عبد الرزاق عزري،
ـ فاتن البنزرتي حرم قرع،
ـ مفيدة يدعس غليس،
ـ فوزي اللوغ،
ـ رضا المغربي،
ـ هشام الكراي حرم كريشان،
ـ ريم البرجي كمون،
ـ سامي دهمول،
ـ فطيمة العمري،
ـ آمال شقرون،
ـ بلقاسم مراد،
ـ محمود الهلالي،
ـ فيصل الذيبي،
ـ أنيسة مزقر حرم شهباني،
ـ يحي حمدي،
ـ بسمة المصمودي،
ـ حازم الحداد،
ـ نصر الدين العمري،
ـ ماريمان السماعلي بوشلوف،
ـ هندة الماجدي،
ـ نفيسة الصغير،
ـ إستبرق التونسي،
ـ سنية الغالي،
ـ بشير الحاج،
ـ سميرة عمر،
ـ نوفل بوسبع،
ـ عامر بن إبراهيم،
ـ حياة بن عمار،
ـ أنور الطرابلسي،
ـ سهام بوعصيدة،
ـ ليلى بوزويتة،
ـ نعمان الزواري،
ـ سوسن الغنوشي دودش،
ـ محمد البرهومي،
ـ نسيبة الأدب حرم بن نجمة،
ـ لمياء مختار،
ـ إيمان شقير،
ـ سماح خماري،
ـ سنية القصيبي،
ـ كمال محمود،
ـ نرجس قارة خليفة،
ـ الناصر مطير،
ـ منيرة الفتوحي،
ـ سفيان العايدي،
ـ فتحي اليحمدي،
ـ حافظ التريكي،
ـ روضة الخياري،
ـ محي الدين مطير،
ـ رفيق الذهبي،
ـ هدى فضيلي،
ـ سارة الشاذلي بلخيرية،
ـ وليد إبن الشيخ،
ـ بثينة بن سالم سلطاني،
ـ محمود كشو،
ـ ليليا بوقيرة ولدت بريك،
ـ محمد برك الله،
ـ علي الهاني،
ـ فتحي عمار،
ـ كوثر عمامو،
ـ سميرة يوسف حرم بوزيد،
ـ عفاف الغضاب حرم الجلاصي،
ـ روضة عثمان،
ـ منصف الساعي،
ـ شادية المصراتي حرم سيدهم،
ـ بشير السعيدي،
ـ جمال بوسليمي،
ـ نرجس زراد.
سمي الأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء رؤساء للصحة العمومية، ابتداء من 19 جانفي 2017 :
ـ جمعة الفرجاني،
ـ الشاذلي غانم،
ـ آمال اللوز حرم الحمامي،
ـ تيسير عليلة داود،
ـ سامي الحسني،
ـ عطاف زيتون حرم السلامي،
ـ إلياس الدريدي،
ـ درية قارشي،
ـ نعيمة غطاس،
ـ هالة كشير،
ـ عبد الرزاق عزري،
ـ فاتن البنزرتي حرم قرع،
ـ مفيدة يدعس غليس،
ـ فوزي اللوغ،
ـ رضا المغربي،
ـ هشام الكراي حرم كريشان،
ـ ريم البرجي كمون،
ـ سامي دهمول،
ـ فطيمة العمري،
ـ آمال شقرون،
ـ بلقاسم مراد،
ـ محمود الهلالي،
ـ فيصل الذيبي،
ـ أنيسة مزقر حرم شهباني،
ـ يحي حمدي،
ـ بسمة المصمودي،
ـ حازم الحداد،
ـ نصر الدين العمري،
ـ ماريمان السماعلي بوشلوف،
ـ هندة الماجدي،
ـ نفيسة الصغير،
ـ إستبرق التونسي،
ـ سنية الغالي،
ـ بشير الحاج،
ـ سميرة عمر،
ـ نوفل بوسبع،
ـ عامر بن إبراهيم،
ـ حياة بن عمار،
ـ أنور الطرابلسي،
ـ سهام بوعصيدة،
ـ ليلى بوزويتة،
ـ نعمان الزواري،
ـ سوسن الغنوشي دودش،
ـ محمد البرهومي،
ـ نسيبة الأدب حرم بن نجمة،
ـ لمياء مختار،
ـ إيمان شقير،
ـ سماح خماري،
ـ سنية القصيبي،
ـ كمال محمود،
ـ نرجس قارة خليفة،
ـ الناصر مطير،
ـ منيرة الفتوحي،
ـ سفيان العايدي،
ـ فتحي اليحمدي،
ـ حافظ التريكي،
ـ روضة الخياري،
ـ محي الدين مطير،
ـ رفيق الذهبي،
ـ هدى فضيلي،
ـ سارة الشاذلي بلخيرية،
ـ وليد إبن الشيخ،
ـ بثينة بن سالم سلطاني،
ـ محمود كشو،
ـ ليليا بوقيرة ولدت بريك،
ـ محمد برك الله،
ـ علي الهاني،
ـ فتحي عمار،
ـ كوثر عمامو،
ـ سميرة يوسف حرم بوزيد،
ـ عفاف الغضاب حرم الجلاصي،
ـ روضة عثمان،
ـ منصف الساعي،
ـ شادية المصراتي حرم سيدهم،
ـ بشير السعيدي،
ـ جمال بوسليمي،
ـ نرجس زراد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون