قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلّفت السيدة حنان بوكحيلي، مندوب حماية الطفولة مساعد، بمهام رئيس مصلحة بمكتب مندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة.
كلّفت السيدة حنان بوكحيلي، مندوب حماية الطفولة مساعد، بمهام رئيس مصلحة بمكتب مندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون