قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 30 مارس 2017.
كلف السيد عماد الزنزري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الجم بداية من أول ديسمبر 2016.
كلف السيد عماد الزنزري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الجم بداية من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون