Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أفريل 2017.
تضبط تركيبة اللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي كما يلي :
ـ الدكتور الصحبي لملوم : عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتورة ملكة غربال : ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتور عادل السحيمي : عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتور سالم الرياحي : عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ السيد نور الدين الخلفاوي : عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ محمد فيصل بن عابدة : عن الغرفة النقابية لأخصائيي العلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي، عضو،
ـ عائدة لويز طيرة : ممثلة عن الغرفة النقابية لأخصائيي العلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي، عضو،
ـ آمال بالي حرم بن حسن : ممثلة عن الغرفة النقابية لأخصائيي العلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي، عضو.
يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 جوان 2012 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟