قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 26 جانفي 2017 :
ـ الأستاذ نبيل إدريس : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ سوداني المرغلي : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد يونس : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد ياسين بينوس : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور إلياس المراق : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد نادر السباعي : عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 26 جانفي 2017 :
ـ الأستاذ نبيل إدريس : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ سوداني المرغلي : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد يونس : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد ياسين بينوس : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور إلياس المراق : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد نادر السباعي : عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون