Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 26 جانفي 2017 :
ـ الأستاذ نبيل إدريس : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ سوداني المرغلي : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد يونس : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ محمد ياسين بينوس : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور إلياس المراق : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد نادر السباعي : عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟