قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة عزة بن يوسف حرم الدزيري، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة عزة بن يوسف حرم الدزيري، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون