قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سميت السيدة ندى التومي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيد محمد رؤوف بن محمود، وذلك ابتداء من 17 فيفري 2017.
سميت السيدة ندى التومي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيد محمد رؤوف بن محمود، وذلك ابتداء من 17 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون