قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017.
كلف السيد معز بن مراد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد معز بن مراد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير التعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون