قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلفت السيدة ثريا الدواس، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج.
كلفت السيدة ثريا الدواس، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون