قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلف السيد موسى قزي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية رأس الجبل.
كلف السيد موسى قزي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية رأس الجبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون