قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد عبد الحكيم المكي، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتطاوين.
كلف السيد عبد الحكيم المكي، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون