قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 مارس 2017.
كلفت السيدة مباركة راقوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتونس.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة مباركة راقوبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتونس.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون