قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أفريل 2017.
كلّف السيد مجدي بن عمار، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية قابس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلّف السيد مجدي بن عمار، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية قابس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون