قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سمّيت السيدة سامية سعيد عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيدة رجاء درغوث.
سمّيت السيدة سامية سعيد عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيدة رجاء درغوث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون