قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة بية قزي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الفرعية للتفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة بية قزي، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الفرعية للتفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون