قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد أنيس زهراز، متصرف مستشار، بالإشراف على خلية دعم المبادرة الاقتصادية والسياسية للنساء بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1144 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد أنيس زهراز، متصرف مستشار، بالإشراف على خلية دعم المبادرة الاقتصادية والسياسية للنساء بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1144 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون