قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سمي السيد لطفي بوحمدة عضوا ممثلا عن بلدية المهدية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد حسن الحنشي، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2017.
سمي السيد لطفي بوحمدة عضوا ممثلا عن بلدية المهدية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد حسن الحنشي، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون