قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلّف السيد الساسي ابراهمي، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد.
كلّف السيد الساسي ابراهمي، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون