قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 17 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 17 مارس 2017.
كلف السيد عبد الناصر العائب، مهندس أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الناصر العائب، مهندس أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون