قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 مارس 2017.
كلف السيد توفيق العمراني، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإحاطة بالمتكونين بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد توفيق العمراني، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإحاطة بالمتكونين بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون