قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة هدى بن يوسف، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة هدى بن يوسف، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون