قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الفنية لنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سمّي السيد بسام بن سوسية متصرفا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد رضا بلقاسم يحيى، وذلك ابتداء من 8 مارس 2017.
سمّي السيد بسام بن سوسية متصرفا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد رضا بلقاسم يحيى، وذلك ابتداء من 8 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون