قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 22 مارس 2017.
تم السيدتان والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة :
ـ مريم البكوش : قاض من الرتبة الثالثة رئيس،
ـ بدر الدين البرايكي : عضو عن رئاسة الحكومة،
ـ عبد الحميد خلف الله : عضو عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
ـ أمال طريفة : عضو عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عامر بشير : عضو خبير في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة،
ـ بنعيسى عيادي : عضو خبير في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
تم السيدتان والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة :
ـ مريم البكوش : قاض من الرتبة الثالثة رئيس،
ـ بدر الدين البرايكي : عضو عن رئاسة الحكومة،
ـ عبد الحميد خلف الله : عضو عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
ـ أمال طريفة : عضو عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عامر بشير : عضو خبير في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة،
ـ بنعيسى عيادي : عضو خبير في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون