Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 22 مارس 2017.
تم السيدتان والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة المختصة بالنظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة :
ـ مريم البكوش : قاض من الرتبة الثالثة رئيس،
ـ بدر الدين البرايكي : عضو عن رئاسة الحكومة،
ـ عبد الحميد خلف الله : عضو عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
ـ أمال طريفة : عضو عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عامر بشير : عضو خبير في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة،
ـ بنعيسى عيادي : عضو خبير في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟