قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 27 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 27 مارس 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة وفاء الواعر، مستشار المصالح العمومية، كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة"ببنزرت.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة وفاء الواعر، مستشار المصالح العمومية، كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الحبيب بوقطفة"ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون