قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 28 مارس 2017.
كلف السيد سمير بومعيزة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي "الطاهر بوزريبة" بجلمة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
كلف السيد سمير بومعيزة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي "الطاهر بوزريبة" بجلمة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون