قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2017.
كلّف السيد توفيق بالحاج مبروك، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة التربصات والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
كلّف السيد توفيق بالحاج مبروك، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة التربصات والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون