قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2017 المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتكليف السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف رئيس، مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات، لتمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 مارس 2017.
تونس في 25 أفريل 2017.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2017 المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتكليف السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف رئيس، مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات، لتمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 مارس 2017.
تونس في 25 أفريل 2017.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون