قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة السيدة أحلام العامري، متصرف مستشار، بالإشراف على خلية الاتصال بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1144 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة السيدة أحلام العامري، متصرف مستشار، بالإشراف على خلية الاتصال بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1144 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون