قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلفت السيدة عواطف خماخم بلحسن، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
كلفت السيدة عواطف خماخم بلحسن، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون