Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين.
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين لفائدة السيد مراد مجعي.
قررت ما يأتي :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الرابعة من الفصل الأول من قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة بوجمل" بولاية مدنين وتعوض كما يلي :
وتتكون هذه الرخصة من ثلاثة (3) محيطات أولية متلاصقة أي ما يعادل 1200 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1 422.400
2 424.400
3 424.394
4 422.394
1 422.400
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟