قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سعاد باباي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سعاد باباي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون