Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سعاد باباي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟