قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد حسن اللموشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التزود بإدارة المصالح العامة والصيانة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
كلف السيد حسن اللموشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التزود بإدارة المصالح العامة والصيانة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون