قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد منير عنان، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة أوضاع الطفولة، بالإدارة الفرعية لحقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلف السيد منير عنان، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة أوضاع الطفولة، بالإدارة الفرعية لحقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون