قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة عفاف حامدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المعالجة الآلية والنشر بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة عفاف حامدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المعالجة الآلية والنشر بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون