قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 بتسمية متفقد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017.
كلفت السيدة نرجس الأخضر حرم بفون، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة نرجس الأخضر حرم بفون، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون