قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017.
كلف السيد محمد المهدي عمارة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات المؤسسات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
كلف السيد محمد المهدي عمارة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات المؤسسات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون