قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلفت السيدة فوزية عكاشة، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
كلفت السيدة فوزية عكاشة، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون