Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد المولدي الوهيبي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟