قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد المولدي الوهيبي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد المولدي الوهيبي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون