قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 14 مارس 2017.
كلف السيد بولبابة كرو، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بنابل.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد بولبابة كرو، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بنابل.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون