قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط.
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد294 لسنة2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2017.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط والمذكورة بالجدول التالي :
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة مرجع عداد الكهرباء الولاية قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
01 الشركة الصناعية للبلاستيك 814580 صفاقس 60
02 شركة فوزي المسدي 864250 صفاقس 153
03 المندوبية الجهوية للتعليم توزر/ مدرسة التكوين المستمر 784200 توزر 22
04 المندوبية الجهوية للتعليم توزر/ المدرسة الإعدادية التقنية 784220 توزر 12
05 مدجنة صالح التومي 358151 نابل 20
06 شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب 834700 صفاقس 110
07 المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس 830090 صفاقس 13
08 الضيعة الفلاحية محمد القرقوري 852180 صفاقس 12
09 شركة ويلة 865070 صفاقس 25
10 المستودع الفلاحي فتحي النيفر 844840 صفاقس 15
11 المستودع الفلاحي فتحي النيفر 844850 صفاقس 45
12 شركة محمد القرقوري 861170 صفاقس 12
13 الضيعة الفلاحية محمد القرقوري 852235 صفاقس 12
14 مدجنة مصطفى شيحة 874380 صفاقس 25
15 الديوان الوطني للتطهير
موقع الإنتاج : المطوية ـ مواقع الاستهلاك : المطوية وقابس 894070
887200 قابس 99
16 شركة RBC 616650 المنستير 72
17 شركة مانيفكتورينغ العالمية 322296 بنزرت 39
18 الشركة الفلاحية كوكام + 528675 سليانة 270
19 الشركة الفلاحية والعقارية سيدي عبد الله 180400 بن عروس 80
20 شركة التنمية الفلاحية بالساحل 597030 المنستير 150
21 شركة ملاك لفسخ ودبغ جميع الأقمشة 870220 صفاقس 100
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد294 لسنة2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2017.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط والمذكورة بالجدول التالي :
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة مرجع عداد الكهرباء الولاية قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
01 الشركة الصناعية للبلاستيك 814580 صفاقس 60
02 شركة فوزي المسدي 864250 صفاقس 153
03 المندوبية الجهوية للتعليم توزر/ مدرسة التكوين المستمر 784200 توزر 22
04 المندوبية الجهوية للتعليم توزر/ المدرسة الإعدادية التقنية 784220 توزر 12
05 مدجنة صالح التومي 358151 نابل 20
06 شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب 834700 صفاقس 110
07 المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس 830090 صفاقس 13
08 الضيعة الفلاحية محمد القرقوري 852180 صفاقس 12
09 شركة ويلة 865070 صفاقس 25
10 المستودع الفلاحي فتحي النيفر 844840 صفاقس 15
11 المستودع الفلاحي فتحي النيفر 844850 صفاقس 45
12 شركة محمد القرقوري 861170 صفاقس 12
13 الضيعة الفلاحية محمد القرقوري 852235 صفاقس 12
14 مدجنة مصطفى شيحة 874380 صفاقس 25
15 الديوان الوطني للتطهير
موقع الإنتاج : المطوية ـ مواقع الاستهلاك : المطوية وقابس 894070
887200 قابس 99
16 شركة RBC 616650 المنستير 72
17 شركة مانيفكتورينغ العالمية 322296 بنزرت 39
18 الشركة الفلاحية كوكام + 528675 سليانة 270
19 الشركة الفلاحية والعقارية سيدي عبد الله 180400 بن عروس 80
20 شركة التنمية الفلاحية بالساحل 597030 المنستير 150
21 شركة ملاك لفسخ ودبغ جميع الأقمشة 870220 صفاقس 100
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون