قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2017.
كلّفت السيد سامية قنايشة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس قسم متابعة أنشطة المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلّفت السيد سامية قنايشة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس قسم متابعة أنشطة المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون