Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الكاتب العام للحكومة مؤرخ في 31 مارس 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033

متوفر باللغة FR AR
قرار من الكاتب العام للحكومة مؤرخ في 31 مارس 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن الكاتب العام للحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة المنقح والمتمم بالأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1292 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية السيد أحمد زروق كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 29 أوت 2016،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 ديسمبر 2016 المتعلق بتكليف السيد علي عميرة، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للأحزاب السياسية والجمعيات برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد علي عميرة، مدير بالإدارة العامة للأحزاب السياسية والجمعيات برئاسة الحكومة، أن يمضي بالنيابة عن الكاتب العام للحكومة جميع الوثائق المتعلقة بمتابعة شؤون الجمعيات وفقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المشار إليه أعلاه وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ إمضائه.
تونس في 31 مارس 2017.
الكاتب العام للحكومة
أحمد زروق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟