قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سميت السيدة نعيمة بن عبد الملك عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيدة سنية بن نصر، وذلك ابتداء من 23 فيفري 2017.
سميت السيدة نعيمة بن عبد الملك عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيدة سنية بن نصر، وذلك ابتداء من 23 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون