قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 مارس 2017.
كلفت السيدة منال بن رحومة حرم الحسناوي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والمعدات بالكتابة العامة بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
كلفت السيدة منال بن رحومة حرم الحسناوي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والمعدات بالكتابة العامة بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون