قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سمّي السيد سفيان نعمان متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد نور بن عبد الجليل.
سمّي السيد سفيان نعمان متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد نور بن عبد الجليل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون