قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد أبو علي العشي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بتوزر.
كلف السيد أبو علي العشي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون